123

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Shekarar Bugawa

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

القيامة ملبيًا (^١).
الدليل الثاني:
(٢٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين،
عن أم عطية الأنصارية ﵂، قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره (^٢).
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن السدر أضيف إلى الماء، ولا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي إذ لا فرق، وإذا كان السدر لم يسلب الماء الطهورية لم يسلبه الملح من باب أولى.
الدليل الثالث:
(٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (^٣).

(^١) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).
(^٢) صحيح البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).
(^٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).

1 / 130