299

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

أبواب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
باب في الشاك في طلوع الفجر يأكل حتى يستيقن
مسألة (٥٥١) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلا مالكًا ﵀ تعالى أن الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب حتى يستيقن أو يغلب على ظنه ولا قضاء عليه، وحكى ابن رشد عن مالك جواز الأكل واتصاله بطلوع الفجر للشاك.
وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور رحمهم الله تعالى حكاه عنهم الإِمام أبو بكر بن المنذر واختاره [﵀] تعالى.
قلت: وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى. وقال مالك ﵀ تعالى: عليه القضاء (١).
باب فيمن أصبح جنبًا في نهار رمضان
مسألة (٥٥٢) جمهور العلماء على أن من جامع من الليل وأصبح جنبًا في نهار رمضان فصيامه صحيح، وكذلك الحال في شأن الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل وأصبحتا في نهار رمضان من غير اغتسال، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب جماهير التابعين والثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. قال الموفق: وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداود في أهل الظاهر.
قال العبدري: وهو قول سائر الفقهاء.
وقال ابن المنذر: وقال سالم بن عبد الله: لا يصحُّ صومه قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري، وعن طاوس وعروة بن الزبير روايةً عن أبي هريرة

(١) راجع مغ ج ٣ ص ٧٤، انظر بداية ج ١ ص ٣٨١. قلت حكى ابن رشد جواز اتصال الأكل بطلوع الفجر للشاك في طلوعه عن مالك والجمهور.

1 / 310