242

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

عنهم، وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما.
وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (١).
مج ٥ ص ١٥٩ مع ج ٢ ص ٣٤١.
باب في المستحب في تكفين الميت
مسألة (٤٢٦) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.
مغ ج ٢ ص ٣٢٨.
* * *

(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٠٤.

1 / 250