148

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

باب في المستحب في دعاء الاستفتاح مسألة (٢١٤) جمهور أهل العلم على أن المستحب في دعاء الاستفتاح هو "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جَدُّكَ ولا إله غيرك". وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. قلت: وهو مذهب أحمد ﵀ تعالى. وقال الشافعي: المستحب فيه هو دعاء التوجُّه وهو: "وجت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ..... إلى آخر الدعاء". وبه قال ابن المنذر، وحكى ابن رشد عن أبي يوسف أنه يجمع بينهما (١). مغ ج ١ ص ٥١٦. باب في الاستعاذة قبل القراءة مسألة (٢١٥) جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلاة وبعد دعاء الاستفتاح، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي، وإليه يذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال مالك: ولا يتعوَّذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوَّذ في قيام رمضان إذا قرأ (٢). مج ج ٣ ص ٢٦٠. باب في محل الاستعاذة للقراءة في الصلاة مسألة (٢١٦) جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر من يستحب الاستعاذة للقراءة سوى من سنذكرهم.

(١) انظر بداية ج ١ ص ١٦٣. (٢) قال مالك: ولم يزل القُرَّاءُ يتعوَّذون في رمضان إذا قاموا، وقال ﵀: ومن قرأ في غير صلاة تعوَّذ قبل القراءة إن شاء. انظر المدونة ج ١ ص ٦٨. قلت: ونقل الماورديُّ عن مالك أن المصلِّي يتعوَّذ قبل الإحرام. (يعني قبل دخوله في الصلاة). فالله أعلم. انظر الحاوي ج ٢ ص ١٠٢.

1 / 154