Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Mai Buga Littafi
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
(١) يعني أن يكون في المسألة قولان للعلماء. أحدهما بالوجوب والآخر بالندب أو أحدهما بالتحريم والآخر بالكراهة، أو أحدهما بالصحة، والآخر بالبطلان، فالخروج من الخلاف في تلك الأحوال يكون بالأخذ بقولٍ يخرج من تبعة القول المخالف، فمن قال مثلًا البسملة من الفاتحة، وقال غيره ليست منها، فإن الخروج من الخلاف أن يقال ويُستحب أن يقرأ البسملة ولو بدون جهر خروجًا من خلاف من أوجب قراءتها مع الفاتحة، ومن قال غسل الجمعة واجب وقال غيره بل مندوب، فيقال: ويُستحب أن لا يترك غسل الجمعة لمن قدر عليه خروجًا من خلاف من أوجبه، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. وانظر نقل النووي اتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف شرح صحيح مسلم في ج ٢ ص ٢٣. (٢) بعد الزوال هو وقت الجمعة عند الجمهور. انظر المغني في ج ٢ ص ٢١٢. (٣) مجموع ج ٤ ص ١٩٠. (٤) مجموع ج ٤ ص ١٩١. (٥) انظر مجموع ج ٣ ص ٦٧.
1 / 14