Encyclopedia of Jurisprudential Rules

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
41

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة. وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلًا لها بأدلة من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحِكمه. من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم: ١ - "إنما يثبت الحكم بثبوت السبب" هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، فمثلًا: يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد يستدل لها بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (١) ومنها قولهم: "الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة". وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه (٢) ". ومنها قولهم: "إذا اجتمعت الإشارة

(١) الآية ٧٨ من سورة الإسراء. (٢) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

1/ 1 / 42