220

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

القاعدة السابعة والستون [اجتماع سببين - الضمان] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع سببان حالٌ قيدٍ وفاتحٌ بابٍ فالضمان على فاتح الباب (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها صلة بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، أو المباشرة والغرور، ولكنها أخص منها حيث تبين حكم اجتماع سببين لكل منهما أثر في الفعل الذي باشره من لا يكلف. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلَّ قيد فرس ومن فتح له الباب فخرج، فالضمان على فاتح الباب. وهكذا في سائر الحيوانات سوى الآدمي العاقل فإنه لا ضمان على أحد، ولأن الآدمي له عزم بخلاف الحيوان. وقيد الآدمي بالعاقل لأن المجنون حكمه حكم الحيوان، فيضمن فاتح الباب إذا حلَّ رجلٌ قيد عبد مجنون وآخر فتح الباب فذهب العبد أو أتلف نفسه.

(١) الفرائد البهية صـ ١٩٣ عن غصب الخانية وصـ ١٣٧ ط جديدة.

1/ 1 / 221