Encyclopedia of Jurisprudential Rules

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
19

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

عن سحابة مرَّت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها (١). وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ (٢). ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات،، مثل قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض،، (٣) ٢ - المعنى الاصطلاحي للقاعدة وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟. فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها: القاعدة هي: ١ - قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (٤). ٢ - قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها (٥). ٣ - حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه (٦).

(١) الحديث ذكره في كنز العمال رقم ١٥٢٤٧ جـ ٦ صـ ١٤٧. (٢) الآية ٦٠ من سورة النور. (٣) المعجم الوسيط جـ ٢ صـ ٥٥٥، ومعنى هذا الضابط: إن ما كان له أذن خارجية فهو يتكاثر عن طريق الولادة، وما كان له صماخ - أذن وسطى فقط - فهو يتكاثر عن طريق البيض كالطيور والسمك. (٤) تعريفات الجرجاني علي بن محمَّد الشريف الجرجاني صـ ١٧٧. (٥) المحلِّى على جمع الجوامع جـ ١ صـ ٢١ - ٢٢. (٦) التلويح على التوضيح للتفتازاني جـ ١ صـ ٣٧ ط مكتب صنايع ١٣١٠ هـ

1/ 1 / 20