167Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMai Buga Littafiمؤسسة الرسالةLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanمحترمًا متقومًا، وكذلك عند الشافعية (١).ولكن الحنفية والمالكية استحسنوا عدم الضمان لأن فعل القاطع حصل في موضع الاجتهاد (٢).(١) ينظر روضة الطالبين ج ٧ صـ ٣٦١.(٢) المبسوط ج ٩ صـ ١٧٥ - ١٧٦.1/ 1 / 168KwafiRabaTambayi AI