167Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu محمد صدقي آل بورنو Mai Buga Littafiمؤسسة الرسالةLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanمحترمًا متقومًا، وكذلك عند الشافعية (١). ولكن الحنفية والمالكية استحسنوا عدم الضمان لأن فعل القاطع حصل في موضع الاجتهاد (٢). (١) ينظر روضة الطالبين ج ٧ صـ ٣٦١. (٢) المبسوط ج ٩ صـ ١٧٥ - ١٧٦.1/ 1 / 168KwafiRabaTambayi AI