163

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام] أولًا: لفط ورود القاعدة: " الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن. وهو العمرة" (١). [ضابط] ثانيًا: معنى هذا الضابط ومثاله: يشير هذا الضابط إلى حكم من أحرم إحرامًا مبهمًا - أي لم يعين عند إحرامه نوع النسك الذي يريده. وهذا إحرام صحيح. فهذا الإبهام لا يبقى بعد الشروع في أداء النسك الذي يريده، لأن المحرم يجب عليه أن يعين ويحدد النسك الذي يريده عند بدء العمل، وهو الطواف فيعين نوع طوافه إن كان للعمرة أو للحج، وإن لم ينو شيئًا وبدأ الطواف بدون تحديد. فيرى السرخسي أنه للعمرة لأنه المتيقن. وكذلك في كل عبادة بعد الشروع فيها لا يبقى فيها مجال للإبهام لأنه يجب تعيين النية عند ابتدائها والشروع فيها.

(١) المبسوط للسرخسي ج ٤ صـ ١٨٤.

1/ 1 / 164