154

Economic Fatwas

الفتاوى الاقتصادية

Nau'ikan

ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١٠)
السؤال
هل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعا له من التفريط بالبيع بالأجل لغير المليئين؟
الجواب
يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن

1 / 153