180

Duties and Rights of Workers in Islamic Law Compared with Palestinian Labor Law

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

Mai Buga Littafi

جامعة القدس

Nau'ikan

القسم الخامس: ما له في البدن أكثر من عشرة (الأسنان)، وفي ديتها خلاف طويل لا حاجة لذكره.
وما ذكر من الأقسام الخمسة يكون في ذهاب العضو بمنفعته، غير أنه قد تذهب المنفعة ويبقى العضو مجرد صورة لا نفع يُرجى منه، فمن جنى على إنسان فذهب سمعه أوبصره أو نطقه وجب في كل معنى من هذه المعاني كمال الدية (١)، ولو بقيت صورة العضو سالمة وموجودة، حيث جاء في تبيين الحقائق" وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية، كيدٍ شُلّت، وعينٍ ذهب ضوؤها، لأن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة، فإذا زالت منفعته كلها وجب عليه موجبه كله، ولا عبرة للصورة بدون المنفعة لكونها تابعة" (٢)، وذكر صاحب الغني:" أن من أتلف حاسة أو أذهب منفعة من هذه المنافع فكأنه أذهب نفسًا وأتلفها، ومن المعلوم أن في النفس الدية الكاملة" (٣) وسأبذل جهدي في استخلاص القول في المعاني التي تجب فيها الدية:
أولًا: العقل، وذلك لأنه من أعظم المنافع وأجلّها، وهو أكثر ما يُميّز الإنسان عن غيره من المخلوقات كونه محل المعرفة وشرط التكليف، من أجل هذا جعل الرسول ﷺ في ذهابه الدية الكاملة فقال:" وفي العقل الدية" (٤) وإذا ذهب بعض العقل استحقت الدية بقدر ما ذهب، حيث ورد في بعض كتب الفقه" ولو جُنّ من الشهر يومًا كان له جزء من ثلاثين جزءًا من الدية، وإن جُنّ في النهار دون الليل أو بالعكس كان له جزء من ستين جزءًا" (٥)، أما إذا كان القدر الذاهب من العقل غير معلوم فيُترك الأمر للاجتهاد وتقدير الحاكم.
ثانياُ: السمع، اتفق أهل العلم على أن السمع إذا ذهب من الأذنين ففيه الدية كاملة لقول النبي ﷺ:" وفي السمع الدية" (٦) ولما روي أيضًا أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه

(١) النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج٢، ص ٣١٠. الشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص٧٠.الرافعي، الشرح الكبير، ج١٠، ص٣٨٦. ابن قدامة، المغني، ج٩، ص٥٨.
(٢) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٦، ص١٣١. السرخسي، المبسوط، ج٢٦، ص٦٩.
(٣) ابن قدامة، المغني، ج٩، ص٥٨٤. الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج٦، ص١١٦.
(٤) البيهقي، السنن الكبرى، ج٨، ص ١٥١، برقم (١٦٢٢٩)، وقال عنه الألباني: حديث ضعيف، الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج٧، ص ٣٢٢، كتاب الديات، فصل دية المنافع، برقم (٢٢٨٠) ط١،،المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
(٥) الخرشي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج٨، ص٣٥.
(٦) البيهقي، السنن الكبرى، ج٨، ص٨٥.

1 / 166