319

Tsarin Malamai

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1421هـ - 2000م

Nau'ikan

Kamusanci

الثاني: العلم بتكون الأركان وفسادها. الرابع: العلم بالمركبات الغير التامة ككائنات الجو. الخامس: العلم بأحوال المعادن. السادس: العلم بالنفس الإنسانية. السابع: العلم بالنفس الحيوانية. الثامن: العلم بالنفس الناطقة. وفروعه سبعة: الأول: الطب. الثاني: النجوم. الثالث: علم الفراسة. الرابع: علم التعبير. الخامس: علم الطلسمات وهو مزج القوى السماوية بالقوى الأرضية. السادس: علم النيرنجات وهو مزج قوى الجواهر الأرضية. السابع: علم الكيمياء وهو علم تبديل قوى الأجرام المعدنية بعضها ببعض.

المنطق: تسعة أبواب على ما هو المشهور: الأول: باب الكليات الخمس. الثاني: باب التعريفات. الثالث: باب التصديقات. الرابع: باب القياس. الخامس: البرهان. السادس: الخطابة. السابع: الجدل. الثامن: المغالطة. التاسع: الشعر. وهذه الخمس الأخيرة هي الصناعات الخمس.

الحكيم: من له الحكمة المذكورة آنفا.

الحكماء خالفوا كافة الإسلاميين في مسائل: من تلك قولهم إن الأجساد لا تحشر. وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة. والعقوبات روحانية لا جسمانية ولقد صدقوا في إثبات الروحانية ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية وكذبتهم الشريعة فيما قطعوا به. ومن تلك قولهم إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات وهو أيضا كفر صريح بل الحق أنه لا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته. فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. وما وراء ذلك من نفيهم الصفات. ومن ذلك قولهم إنه عالم بالذات لا بعلم زائد وما يجري مجراه. فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك.

الحكم: بضم الحاء وسكون الكاف أثر الشيء المترتب عليه. وفي العرف إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا. فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية. وفي اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى ما يقع به الخطاب. ولهذا قالوا إن مراد الأصوليين بخطاب الله تعالى هو الكلام اللدني.

والحكم المصطلح عند الأصوليين: هو أثر حكم الله القديم فإن إيجاب الله تعالى قديم والوجوب حكمه وأثره. والتفصيل في كتب الأصول وفي التلويح أن إطلاق الحكم على خطاب الشارع وعلى أثره وعلى الأثر المترتب على العقود والفسوخ بالاشتراك اللفظي. ومرادهم بالمحكوم عليه من وقع الخطاب له وبالمحكوم به ما تعلق

Shafi 35