Darussa
الدروس
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
إمام عليهما السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها، وتحريم الوطء قبلا، وحرم المرتضى (1) الاستمتاع إلا بما فوق المئزر، وحده من السرة إلى الركبة، ويباح عنده الحدان، والأظهر الكراهية.
ويعزر الواطئ عالما عامدا، ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره، ولا يجزئ القيمة على الأقرب، ولو عجز تصدق على مسكين، ولو عجز استغفر الله تعالى، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام.
ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح. ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل. ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل. وقراءتها العزائم وأبعاضها.
فرع:
لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض، فالأقرب وجوب القضاء.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف. وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء، ومع الترك القضاء.
ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرير (2) الكفارة مطلقا، ولا كفارة على المرأة (3)، نعم تعزر، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل، لرواية أبي عبيدة (4) عن الصادق عليه السلام، وتسجد
Shafi 101