Durra Gharra
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
Mai Buga Littafi
مكتبة نزار مصطفى الباز
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Siyasa da Shari'a
مَسْأَلَة
للسُّلْطَان حبس الْغلَّة المدركة حَتَّى يَأْخُذ الْعشْر وَالْخَرَاج.
من لَا ولي لَهُ، إِذا قتل عمدا للسُّلْطَان أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص أَو يُصَالح وَلَا يعْفُو، وَكَذَا القَاضِي فِي الْقصاص الَّذِي ثَبت للصَّغِير.
وَلَو أَن أَمِير الْعَسْكَر فِي أَرض الْحَرْب بعث رَسُولا إِلَى ملك الْعَدو، فَأجَاز ملك الْعَدو لرَسُوله جَائِزَة، فأخرجها، فَهِيَ للرسول خَاصَّة، لِأَنَّهُ ملكه، إِذا لم يُعْطه لرغبة، وَلَا لرهبة.
وَلَو اسْتَأْجر أَمِير الْعَسْكَر أَجِيرا للعسكر بِأَكْثَرَ من أجر الْمثل، لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ، فَعمل الْأَجِير وَانْقَضَت الْمدَّة، فَالزِّيَادَة بَاطِلَة، لِأَن الْأَمِير مَأْمُور بِالْعَمَلِ بِشَرْط أَلا يضر، وَذَلِكَ يُوجب تَقْيِيد الْأَمر بِأَجْر الْمثل، وَصَارَ كَالْقَاضِي إِذا اسْتَأْجر أَجِيرا للْيَتِيم بِأَكْثَرَ من أجر الْمثل، وَعمل الْأَجِير، كَانَت الزِّيَادَة بَاطِلَة.
وَلَو قَالَ أَمِير الْعَسْكَر أَو القَاضِي: استأجرته، وَأَنا أعلم أَنه لَا يَنْبَغِي، فالأجر كُله فِي مَاله، لِأَن القَاضِي إِذا قضى بالجور، فَإِن أَخطَأ، كَانَ خَطؤُهُ على الْمقْضِي لَهُ، وَأَن تعمد ذَلِك، كَانَ الْغرم على القَاضِي فِي مَاله.
وَلَو اسْتَأْجر أَمِير الْعَسْكَر قوما مشاهرة ليسوقوا الْغنم والأرماك حَيْثُ مَا يَدُور، وَلم يبين الْمَكَان، جَازَ، وَله أَن يزيدهم غنما بعد غنم، وأرماكا بعد أرماك قدر مَا يتحملون، لأَنهم أجيروا حد.
وَلَو قَالَ أَمِير الْعَسْكَر لمُسلم أَو ذمِّي: أَن قتلت ذَلِك الْفَارِس، فلك مائَة دِرْهَم، فَقتله لَا شَيْء لَهُ، وَلَو كَانُوا قَتْلَى فَقَالَ الْأَمِير: من قطع رُءُوسهم فَلهُ عشرَة دَرَاهِم، جَازَ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ.
1 / 267