162

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Inda aka buga

الرياض

الْإِمْكَان وَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز - أَي أسْرع - على جريحهم، وَاتبع موليهم. وَإِن لم يكن لَهُم جمَاعَة لَا يفعل الإِمَام كَذَلِك، لِأَن شرهم مندفع بِدُونِهِ، وَلَا يسبى لَهُم ذُرِّيَّة، وَلَا يقسم مَال، لأَنهم مُسلمُونَ، معصومون، وَلَكِن يحبس مَالهم حَتَّى يتوبوا، فَيرد عَلَيْهِم وَكَذَا أسيرهم لَا يقتل، إِذا لم يكن لَهُم فِئَة. وَإِذا قتل الْعَادِل مُوَرِثه الْبَاغِي وَرثهُ، لِأَن قَتله بِحَق، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وقاتلوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله﴾ ﴿الحجرات ٩﴾ . وَإِن قتل الْبَاغِي وَقَالَ: كنت على حق، وَأَنا الْآن على حق، وَرثهُ. وَعند أبي يُوسُف ﵀ لَا يَرث الْبَاغِي، سَوَاء قَالَ: أَنا على حق أَو لَا. الْمَرْأَة الباغية تقَاتل، أخذت، وحبست، وَلَا تقتل، وَإِن قتلت فِي الْمُحَاربَة جَازَ، كَمَا فِي الحربية. مَسْأَلَة أعَان قوم من أهل الذِّمَّة الْبُغَاة، لم يكن نقضا للْعهد، وَيكون ذِمِّيا بَاغِيا، فَيقْتل، وَلَا يسترق. وَفِي " الْهِدَايَة ": الْعَادِل إِذا أتلف نفس الْبَاغِي أَو مَاله لَا يضمن، وَكَذَا إِذا أتلف الْبَاغِي مَال الْعَادِل أَو نَفسه. وَفِي " الْمُحِيط " و" الْوَجِيز ": الْعَادِل إِذا أتلف مَال الْبَاغِي يُؤْخَذ بِالضَّمَانِ. وَفِيمَا ذكر فِي الْهِدَايَة مَحْمُول على مَا إِذا أتْلفه حَال الْقِتَال، وَأما إِذا أتلفوا فِي غير هَذِه الْحَالَات فَلَا معنى لمنع الضَّمَان، لِأَن مَالهم مَعْصُوم. وَلَو أتلف الْبَاغِي مَال الْعَادِل لَا يجب الضَّمَان، لِأَن الْبَاغِي يسْتَحل مَال الْعَادِل، وَلَيْسَ لنا ولَايَة الْإِلْزَام عَلَيْهِم، فَلَا يُفِيد إِيجَاب الضَّمَان، وَلَا كَذَلِك الْعَادِل. الْعَادِل لَا يقتل ذَا رحم محرم مِنْهُ من الْبُغَاة، إِلَّا دفعا عَن نَفسه، وَيحل لَهُ أَن يقتل دَابَّته ليترجل الْبَاغِي فيقتله غَيره. مَسْأَلَة السَّارِق الَّذِي يصلبه السُّلْطَان فَفِي الصَّلَاة عَلَيْهِ اخْتِلَاف.

1 / 265