157

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Inda aka buga

الرياض

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
مَسْأَلَة
قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.
وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.
وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.

1 / 260