267

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editsa

د رضوان مختار بن غربية

Mai Buga Littafi

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Inda aka buga

جدة - السعودية

Nau'ikan

١٥٠ - قوله: (ويتوضأ بالمُدِّ)، المُدُّ: مكيالٌ معروف (١)، والمراد به هنا: مُدُّ النبي ﷺ.
١٥١ - قوله: (وهو)، أي: الُمدُّ: رِطْلٌ وثلثُ الرطْل، بكسر "الراء" وسكون "الطاء" المهملة، ويجوز فتح "الراء" (٢) والثُلث: بضم "الثاء" المثلثة و"اللام".
والمُدُّ: رِطْل وثُلُث عند أهل الحجاز، ورِطْلَان عند أهل العراق (٣).
وللعلماء في مقدار الرطل العراقي أقوال:
أحدها: "مائة درهم، وثمانية وعشرون دِرهمًا، وأربعة أسباع درهم" (٤)
والثاني: "مائة وثَمانية وعِشْرُون" (٥).
والثالث: "ماثة وثَلَاثُون" (٦).

(١) جاء في كتابـ "الأموال" لأبي عبيد: ص ٦٨٨: "وجدنا الأثار قد نقلت عن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكايل: الصاع، والمُدّ، والفَرْقُ، والقِسْط، والَمدى، والمخْتوم، والقفيزُ، والمَكُوك. إلا أنَّ أعظم ذلك في المُدِّ والصَّاعِ".
(٢) في المصباح: ١/ ٢٤٦: "وكسره أشهر من فتحه. قال: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بَغْدَاد".
(٣) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٣٧ مادة مدد).
(٤) وهو رأي فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. انظر: (المغني: ١/ ٢٢١ - ٢٢٢، المطلع: ص ٨، مفاتيح العلوم للخوارزمي: ص ١١، المصباح المنير: ١/ ٢٤٦، تهذيب الأسماء واللغات: اق ٢/ ١٢٣).
قال ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان: ص ٦٥: "وهذا الذي صححه النووي".
(٥) انظر: (المغرب - ص ١٩٠، تهذب الأسماء واللغات: اق ٢/ ١٢٣، المطلع: ص ٨).
(٦) وهذا رأي الحنفية عمومًا، وبه جزم الغزالي والشيرازي والرافعي من الشافعية. انظر: (تهذيب الأساء واللغات: ١/ ٢/ ١٢٣).
قال ابن الرفعة في الإيضاح: ص ٦٥: "وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب
التجربة".

2 / 108