256

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Bincike

د رضوان مختار بن غربية

Mai Buga Littafi

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Inda aka buga

جدة - السعودية

Nau'ikan

وليس كلُّ مُسْلمٍ مؤمنًا (١). قال الله ﷿: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (٢). وفي الحديث: "أنَّ النبي ﷺ أعْطَى قومًا، وترك رَجُلًا، وسعْدٌ جالس، فقال لرسول الله: مالك عَن فلَانٍ، فوالله لأرَاهُ مُؤْمنًا، فقال: أو مُسْلِمًا مِرَارًا" (٣). ١٢٥ - قوله: (والقَيْء)، القَيْءُ: ما يَخْرُج مِنْ فَمِ الإنْسَان من مَعِدَتهِ، تَقَيَّأ: تكَلَّف القَيْءَ: (٤) وهو نَجِسٌ. ١٢٦ - وقوله: (الفَاحِش)، يقال: فَحُش (٥)، يَفْحَشُ، فُحْشًا، فهو

(١) انظر حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان في كتاب (الإيمان لابن تيمية: ص ٢٢٤، الدين الخالص: ٣/ ١٠٦، حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشاذلي: ص ٢٠٤، وما بعدها شرح العقيدة الطحاوية: ص ٢٥٠). (٢) سورة الحجرات، ١٤. (٣) أخرجه البخاري في الإيمان: ١/ ٧٩، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، حديث (٢٧) وفي الزكاة: ٣/ ٣٤٠، باب قول الله تعالى ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ حديث (١٤٧٧)، ومسلم في الإيمان: ١/ ٢٣٧، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه حديث (٢٣٧) وأبو داود في السنة: ٤/ ٢٢٠ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث (٤٦٨٣)، وأحمد في المسند: ١/ ١٧٦ - ١٨٢. أما سعد، فهو الصحابي الجليل الأمير أبو إسحاق بن أبي وقاص القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وأحد السابقين الأولين، فضائله كثيرة توفي ٥٥ هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: ٣/ ٩٧، التاريخ الكبير: ٤/ ٤٣، المعارف: ص ٢٤١، حلية الأولياء: ١/ ٩٢، تاريخ بغداد: ١/ ١٤٤، طبقات القراء: ١/ ٣٠٤، السير للذهبي: ١/ ٩٢، تهذيب ابن عساكر: "٥/ ٦ - ١١٠). (٤) انظر: (مشارق الأنوار: ٢/ ١٩٧، المطلع: ص ١٤٧، المصباح المنير: ٢/ ١٨٢). والقَيْءُ: يوجب الوضوء عند أكثر أهل العلم، انظر: (المغني: ١/ ١٧٥). وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يحب فيه الوضوء، وهو اختيار ابن تيمية. انظر: (الاختيارات: ص ٩، الذخيرة للقرافي: ١/ ٢٣١، المهذب: ١/ ٣١). (٥) بضم "الحاء" وفتحها، والفُحْشُ في الأصل: كل ما يَشْتَدُّ قُبْحُه من الذنوب والمعاصي، ثم استعمل مجازًا في كل ما تشمئز منه النفس. (اللسان: ٦/ ٣٢٥ مادة فحش).

2 / 97