231

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Bincike

د رضوان مختار بن غربية

Mai Buga Littafi

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Inda aka buga

جدة - السعودية

Nau'ikan

لمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحِيَاتِه، ولكنهما آيَتان من آياتِ الله يُخَوَّفُ الله بهما عِبَاده، فإِذا رَأيْتُم ذلك فافْزَعُوا إِلى الصلاة والذِكْر". (١) وفيهما أَحَادِيث كثيرةٌ ليس هذا مَوْضِعُها. ٦١ - قوله: (اليَدَيْن)، واحِدَتُهما: يَدٌ، وجَمعها: أَيْدِي، وحينَ أُطْلِقَت اليَدُ في الشرع، تَنَاولت إِلى الكُوع، ولا تَتَعَدَّاهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. (٢) ٦٢ - قوله: (نَوْم)، هو مُفَارَقة الرُّوح الروحَانِية للبَدَن، بسبب تَصاعُد الأَخيرة إِلى الدماغ (٣) ومَبادِئه يكون نُعاسًا وسِنَةً. قال الله ﷿: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. (٤) ٦٣ - قوله: (اللَّيل)، معروفٌ، قال الله ﷿: ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ (٥) وقال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. (٦)

(١) أخرج هذا الحديث البخاري في بدء الخلق: ٦/ ٢٩٧، باب صفة الشمس والقمر، حديث (٣٢٠٣)، ومسلم في الكسوف: ٢/ ٦١٩، باب صلاة الكسوف حديث (٣)، وابن ماجه في الإقامة: ١/ ٤٠١، باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث (١٢٦٣)، والدارمي في الصلاة: ١/ ٣٦٠، باب الصلاة عند الكسوف. (٢) قال في المغني: ١/ ٨٢: "وحَدُّ اليَدِ الَمأْمُور بِغُسلها من الكوع، لأَنَّ اليَدَ المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى من ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وإنَّما تُقْطَع يد السارق مِنْ مَفْصَل الكوع، وكذلك في التيَمم يكون في اليدين الى الكوع، والدِيَة الواجبة في اليد تجبُ على مَنْ قَطَعها مِن مَفْصل الكوع". (٣) قال في المغرب: ٢/ ٣٣٣: "ويقال للخَامِل الذكر الذي لاَ يُؤبَه لَه نَوْمَة، وللمضْطَجِع نائم على الَمجَاز والسعة ويقال: نام فلانٌ عن حَاجَتي، إِذا غفل عنها ولم يهتم بها". كما يُطْلَق "النوم" على الموت كذلك، يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان: إذا ماتَتْ. انظر: (المشارق للقاضي عياض: ٢/ ٣٢). (٤) سورة البقرة: ٢٥٥. (٥) سورة يس: ٤٠. (٦) سورة البقرة: ١٨٧.

2 / 72