Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Bincike
د رضوان مختار بن غربية
Mai Buga Littafi
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Inda aka buga
جدة - السعودية
Nau'ikan
(١) انظر تعريف المكروه في: (الإحكام للآمدي: ١/ ١٢٢، المدخل لابن بدران: ص ٦٣، إرشاد الفحول: ص ٦، التعريفات: ص ٢٠٤، المختصر لابن اللحام: ص ٦٤، شرح الكوكب المنير: ١/ ٤١٣، المستصفى: ص ٨٢، الواضح لابن عقيل: ١/ ٤٥، المنخول: ص ١٣٧). (٢) قال الغزالي في المستصفى: ص ٨٢: "وأما المكروه - فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ: - أحدها: المحظور، فكثيرًا ما يقول الشافعي ﵀: وأكره ذلك، وهو يريد التحريم. الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأَنَّ تَرْكَه خَيْرٌ من فِعْله، وإنْ لم يكن عليه عِقَابٌ. الثالث: ترك ما هو أَوْلَى، وإنْ لم يَنْه عنه كَتَرْكِ صلاة الضحى مثلًا، لا لِنَهْي ورَد عنه، ولكن لكثرة فَضْلِه وثَوابه قيل فيه: إِنَّه مكروه تَرْكُه". (٣) جاء في المدخل لابن بدران: ص ٦٣: "وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام، فقد قال الخرقي في مختصره: "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة مع أن الوضوء فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب". انظر تفصيل المسألة في (المغني: ١/ ٦٢، المبدع: ١/ ٦٧، الإنصاف: ١/ ٨٠). قال المرداوي في الإنصاف: ١/ ٨٠: "قال القاضي في "الجامع الكبير" ظَاهر كَلاَم الخرقي: أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه، لا تحريم، وجزم في "الوجيز" بصحة الطهارة منهما مع قوله "بالكراهة". (٤) وقال صاحب "المطلع: ص ٩" عن هذه الأسماء "وأَكْثَرهُ غير معروف". (٥) انظر (نظام الغريب في اللغة: ص ١١٠).
2 / 64