٢٠٣ - وعن ميمونةَ بنتِ سعد قالت: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن رجل قَبَّل امرأتَه وهما صائمان قال: "أفطرا جميعًا".
قال ابن عدي: لا يثبت.
= أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة" انتهى.
وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بظاهر حديث الفطر من الحجامة ولزوم القضاء، والجمهور على خلافه.
٢٠٣ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ١٨٣: ٢ - ١٨٤، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٥٤٣: ٢.
قال الدارقطني: "لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضَّبِّيُّ -أحد رجال السند- ليس بمعروف". ولم أر للحديث ذكرًا ولا لأبي يزيد هذا ترجمة عند ابن عدي، فلعل عزو الكلمة هنا لابن عدي من سبق القلم، والله أعلم.
وانظر الحديث المتقدم برقم (١٩١) مع التعليق عليه.