326

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

قلنا: هذا استدلال بالقياس لا بالكتاب، ثم هو ظني لا ينتهض في مسائل القطع، فإذن الأولى الاستدلال بقول الله تعالى:?أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...?الآية [النساء:59]، لكن الآية الكريمة وإن كانت متواترة في النقل، فليست بنص في الدلالة، لأن الأمر ظاهر في الوجوب عند الجمهور، وفي الندب عند آخرين، وفي مطلق رجحان الفعل على الترك عند قوم... إلى غير ذلك من الأقوال، ولا يستقيم الاحتجاج به في مسائل القطع إلا إذا قلنا: إنه ظاهر في الوجوب قطعا، وإن الظاهر يصير نصا بقرينة قطعا، كما أشار إليه بعضهم، وأن القرينة حاصلة في الآية قطعا، ثم قوله تعالى: ?وأولي الأمر منكم?، مجمل فلا بد من أن يكون مبينا قاطعا، وأما الاستدلال بالخبر وما في معناه، فجيد إن ثبت التواتر المعنوي.

وأما معرفة شرائط الإمام والاستدلال عليها بالإجماع، فنقول: لا شك أن جملة مسألة الإمامة قطعية، ولا نسلم التشكيك في ذلك، كما هو مقتضى كلام السيد، وأما أكثر تفاصيلها فالأظهر أنها ظنية، وإن اختلفت مراتبها في ذلك، لا قطعية كما هو مقتضى كلام المجيب، وليست الإمامة بأبلغ من أصول الشرائع كالصلاة والزكاة والحج ونحوها مما هو معلوم من ضرورة الدين، فإنه قد عمل في تفاصيلها بالظن، والاستدلال على وجوب معرفة تفاصيل الإمامة بالإجماع القاطع، مما لا يعتمده محصل، وقد ذكر الأمير الحسين بن محمد عليه السلام في كتابه شفاء الأوام، أن المجمع عليه منها أربعة: العقل، والذكورة، والبلوغ، والحرية، قال: وهذا إجماع بين الأمة.

Shafi 339