320

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقد صاروا أقل من القليل ولما وصل الكتاب الكريم من تلقاء المقام الشريف أبقاه الله تعالى، يحثنا فيه على الخوض معه في تلك الفوائد، ويندبنا إلى الكروع(1) في ذلك المشرب البارد، أسعفنا النفوس إلى ما تحبه من محاوراته ومراجعاته، وحملتنا محبة مفاكهته على الخوض معه في جليات العلم ومشكلاته، مع الاعتراف أنا دون من له أهلية ذلك بمراحل، والتصريح منا باعتقاد القصور كما يعتقد ذلك في نفسه كل عاقل، فليعذر -أيده الله تعالى- إن رأى زللا، وليصفح إن وجد خللا.

وقد بنيت هذا الجواب على أساسين، وهما زبدة كلام السيد،

وزبدة كلام المجيب، ثم ذكرنا ما هو الأظهر، وفق الله الجميع لمراضيه.

[حقيقة القطعي والظني وتحديد موقع الأدلة المذكورة من ذلك]

قال السيد أيده الله تعالى: اختلف في مسألة الإمامة هل هي من مسائل القطع فلا يؤخذ فيها إلا بقاطع أو من مسائل الاجتهاد فيكتفى فيها بالأمارة الظنية.

قال المجيب: اختلف من قال بوجوبها شرعا، فقال جمهورهم: هي قطعية، وقال الأقلون كالأشعرية وبعض المعتزلة: هي ظنية.

نقول: لا يصح الحكم على مسألة الإمامة بأحد هذين الحكمين إلا بعد معرفتهما، إذ لا يصح الحكم على شيء بحكم إلا بعد تعقل ذلك الحكم، كما هو مقرر في مواضعه، حينئذ يلزم معرفة ماهية القطعي والظني، ثم بعد معرفتهما نحكم على المسألة بما صدقت عليه تلك الماهية.

فنقول والله الموفق: ذكر العلماء المحققون أن الدليل القطعي ينقسم إلى عقلي وشرعي.

فالعقلي ما دل عليه قاطع من جهة العقل، وهو الضروري، أو ما انتهى إليه بواسطة عند أبي علي والمنطقيين، أو ما تسكن به النفس عند البهاشمة، والظني العقلي نقيضه.

والشرعي القطعي ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: الكتاب العزيز، حيث يكون نصا في دلالته، متواترا في نقله، والظني منه نقيضه.

Shafi 333