312

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

[قلنا: بل الخطأ في ذلك ما حوت؛ لأنه إذا أمره باعتقاد الإمامة فالمراد العلم بها واعتقاد العلم مأمون الخطأ فيه عند الأمير والمأمور، أما الأمر فظاهر وأما المأمور فلأنه لا يوقعه إلا بدليله ويصير الحال في ذلك كالحال فيمن أمر غيره بأن يعتقد وجود الصانع سبحانه وتعالى أو شيئا من صفاته سواء سواء.

قوله: ومثل ذلك لم يسمع عن أحد من الملقنين] (1).

قلنا: ليس عدم سماع ذلك يقتضي نفيه.

قوله: ولا أظنه خطر لهم ببال.

قلنا: إن بعض الظن إثم.

قوله: ولم لا يكون ذلك بعد النظر في أدلة المفسق التي أوردها وأسند اعتقاده إليها؟

قلنا: أما بعد النظر فيما ذكر، فله ذلك ولم نمنع منه.

قوله: بل لمن نظر وأمعن الفكرة في أنواع الأدلة وأقسامها، وما يمكن الاستدلال به دلالة قاطعة منها، فلم يجد دليلا أن يقطع بعدم حصول القاطع.

قلنا: ذلك متعذر أو متعسر على القوة البشرية، فإن الإحاطة بطرق البحث كلها على وجه يعلم معه أنه لا شيء غيرها مما يتعذر أو يتعسر-لا سيما في حق أهل زماننا- هذا على أنا إذا فرضنا وقوع ذلك وجب العمل بمقتضى العلم، ونحن إنما منعنا حيث لم يظهر له شيء من ذلك.

قوله: أردنا بذلك الاستظهار بأحوال السلف، وردع المفسقين المستندين في تفسيقهم إلى فتوى من ليس كمثلهم في الرتبة.

قلنا: هذا مبني على ما اعتقده مولانا في حق المفسقين من الخطأ، وقد مر الكلام عليه، وأما البيت الذي أنشده فليس بشاهد مرضي، أما أولا فليس بحجة، وأما ثانيا فلعدم دلالته على المقصود، لأن البدعة هو كل ما دل القرآن بمحكمه والعقل برويته على أنه ضلالة، وعند المفسق أنه إنما فسق لبرهان، فليس ببدعة عنده، وإن كان الحق عندي خلافه، وهو عدم الحكم بالفسق والتوقف في ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المؤمن وقاف عند الشبهات».

قوله: مثل المؤيد بالله عليه السلام يستشهد بأقواله، ويستظهر بأحواله.

Shafi 325