300

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

قلنا: هذا التفصيل مبني على استبعاد وقوع الإجماع، وعلى منعه، كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ونحن وإن سلمنا بعده فإنما يكون في غير إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد انتشار أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والدعوى (1) في مسألتنا إنما (هو) (2) إجماع الصحابة، فلا يقدح ذلك الاستبعاد فيما قلناه(3)، ولا يمنعنا مما رمناه، وما ذكره مولانا أيده الله تعالى من عدم انحصار الصحابة أيضا غير مسلم.

قوله: وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تفيد ظن كون فعله(4) لأجل الوجوب.

قلنا: ليست بقرينة بل برهان قطعي، وتقريره أن كل عاقل يعلم ضرورة أن نصب الإمام بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرفع شأن الإسلام ويعلي مناره، والإخلال به يقتضي هدمه وزوال قراره، والمعلوم الذي لا يلتبس من حال الصحابة أن كل ما كان كذلك فإنهم يهتمون بشأنه ويفعلونه لأجل أنه كذلك، إذ هم أشد الناس عناية بأمر الإسلام وتقوية أركانه، وهاتان المقدمتان تنتجان(5) أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل أن يرفع أمر الإسلام ويعلي مناره، وأن الإخلال به يقتضي عكس ذلك.

ثم نركب قياسا آخر فنقول: قد ثبت أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل أن(6) يرفع أمر الإسلام ويعلي مناره، وأن الإخلال به على العكس من ذلك، وكل ما فعل لتلك الصفة فقد فعل لأجل الوجوب، ينتج أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل الوجوب، وهو المطلوب، أما المقدمة الأولى فظاهرة مما تقدم، لأنها نتيجة القياس الأول، وأما الثانية فإن الوجوب لازم لتلك الصفة.

فإن قلت: غاية ما يقتضي هذا الاستدلال وجوب نصب الإمام على الصحابة فقط بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لوجود العلة التي ذكرتم في ذلك الزمان، لقرب عهد بالكفر، فمن أين أنه يجب نصبه بعد ذلك الزمان، وهو وقت استقرار الإسلام وانتشاره في الأقطار؟

Shafi 313