279

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يقال: إن أردت أن الشارع جعله شرطا، ففي ذلك اعتراف بعدم وجوب نصبه، لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، وإن أردت أن الأمر ورد مطلقا، وأنا نقطع بتوقفه على نصب الإمام، فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلمة، فإن وجوب الجهاد الذي أوجبت لأجله نصب الإمام من الواجبات الشرعية التي لا مجال للعقل فيها، بل ربما أن العقل كان يقضي بقبحه لو لم يرد الشرع به، فأي الأدلة الشرعية القطعية من كتاب صريح، أو سنة أو إجماع متواترين، أو قياس قطعي يعلم حكم أصله، ووجود العلة فيه وعليتها، ووجودها في الفرع علما يقينيا دل على ذلك؟ ومن أي هذه الأنواع دليلك هذا الذي أوردته على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة أو مدافعتهم؟ مع أن هذه المسألة ظنية اختلفت فيها أنظار الأئمة والفقهاء، وإنما اختلفت المقالات لاختلاف الأمارات، أما المدافعة فلا أعلم قائلا باشتراط الإمام فيها، وأما اشتراطه في الغزو فأكثر الأمة وبعض العترة على اشتراطه، ونسب عدم اشتراطه في (البحر) إلى المؤيد والإمام يحيى والفريقين، واحتج عليه بما لا مدفع له، وصرح بجواز الغزو مع الظلمة، وكذلك حكى ذلك غيره.

قال في شرح الإبانة(1): لا خلاف في جواز ذلك إلا عن الهادي، وإنما الخلاف في الوجوب، فيظهر لك أن من جعل الإمام شرطا إنما اشترطه في أصل الوجوب لا في تأدية أمر قد وجب، وتحصيل شرط الوجوب لا يجب.

فأما قوله: والذي يدل على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة العادة.. إلى آخره، فهو لا يدل على وجوب نصب إمام جامع للشرائط، وعدم دلالته على ذلك ظاهر، وإنما هو من قبيل الصناعة في الكلام، وإبرازه في قالب الانتظام، حتى يخيل إلى سامعه أنه في قوة المعنى متناهي، وهو في الحقيقة ضعيف واهي.

قوله: وقد أوردنا في دفعها ما يشفي ويكفي.

يقال: ليست الدعاوي في إثبات المقاصد كافية، ولا للسؤالات القادحة الفادحة نافية.

قوله: إذ لم يهملوا ذلك.

Shafi 292