221

Dutsen Da Aka Tsara

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقد ذكر بعض مذاكري المذهب وهو الفقيه [محمد بن سليمان] (1) ما يقضي بهذا في حق من بلغته دعوة الإمام ولم يتمكن من النهوض إليه، قال رحمه الله: فإن الظاهر أنه لا يعتقد إمامته حتى يحصل إجماع من العلماء عليه، أو يتواتر الخبر بجمعه الشروط، لأن المسألة قطعية، ولا يجوز الدخول بالتقليد إلا عند من جوزه في مسائل الأصول، ونظره الفقيه (ف) [يوسف بن أحمد بن عثمان] (2) بأنه ما يكاد يتفق ذلك ولا وجه للتنظير، لأنه لا عبرة بالاتفاق وعدمه، والذي يقتضيه أصول أهل المذهب ما ذكره الفقيه (ل) [محمد بن سليمان]، ومن توابع القول بكونها قطعية أنه يلزم الأئمة وغيرهم الإنكار على من اعتقد صحة إمامتهم من غير فهم القواعد والوصول في ذلك إلى العلم اليقين، لأن من كانت هذه صفته مقدم على قبيح ومرتكب له، والإنكار على مرتكب القبيح واجب، وقد ذكر هذا بعض علمائنا، فإنه قال في رسالة إلى بعض الأئمة: فإن أقدم العامي على مبايعتك بغير حجة وجب عليك نهيه، فكيف ترغبه؟ انتهى.

Shafi 230