Dutsen Da Aka Tsara
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Nau'ikan
قال: وكيف مدافعة الإمام لمن لم تصح إمامته؟ وهل يأخذ الزكاة منها قهرا ويقاتله عليها؟ وهل لرب المال المدافعة عن نفسه ولو بالقتل لأنه غير سالك سبيل المؤمنين إذا كان يدين بعدم إمامة ذلك الإمام وعدم كماله؟ إن قلنا: له المدافعة، فكيف يكون الفئتان جميعا محقين؟ وما نظر ذلك؟ وإن قلنا: ليس للإمام قتاله، وليس له الامتناع عن التسليم إن لم يعرف إمامته، فما وجهه؟
أقول: معاملة الإمام لمن لم تصح له إمامته، إذا عرف به أن تأخره عنه يجرح في دينه، ويثبت في أمره، بأن يراجعه ويوضح له السبيل وينصب له الدليل، ويحسن التوجيه والتعليل، فإن رجع إلى الصواب فهو المقصود، وإن أبى فأمره غير محمود، وحينئذ ينزله الإمام في تكاليف الإمامة منزلة غيره ممن يثبت، فيلزمه القيام بها من تسليم الحقوق والجهاد، وبشكه في الإمامة وهو ثابت الإمامة لا يقتضي سقوط الواجب عنه ولا مسامحة فيه، فيكرهه على تسليم الزكاة وغيرها مما أمره إليه، ويقاتله على ذلك إن أبى وعصى، ولا يخلصه من ذلك سوء عقيدته في الإمام، ولا انتفاء صحة الإمامة عنه.
قوله: وهل لرب المال المدافعة عن نفسه حيث لم تصح له الإمامة؟
Shafi 210