فعلى الأول: يجب التجديد لأنه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور على نور (1).
وعلى الثاني: لا يجب لعدم إفادته، ولا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط، وحينئذ، يسقط الوضوء، لأن وجوبه مشروط بالحدث.
والتجديد أحوط، لبراءة الذمة معه يقينا.
فائدتان:
[الأولى]: إذا عين النذر بوقت، تعين ووجب فعل الوضوء فيه، ولو فاته بتفريط، فإن كان غير متكرر، كفر عن النذر وقضى، على الأقوى (2)، وإن (3) أطلق، فوقته مدة العمر، وتتضيق بظن الوفاة، فحينئذ لو أخر، أثم.
ولا يتحقق وجوب الكفارة، والحال هذه ما دام حيا.
نعم، لو مات وجبت في ماله، ولو ظن عدم الوفاة فحصلت، أحتمل الكفارة لظهور فساد ظنه، والعدم لجواز التأخير شرعا، وهو جيد.
الثانية: في وجه وجوب النية وفي بيان حقيقتها.
أما الأول - وهو وجه الوجوب -: فدليله العقل والنقل.
أما العقل: فلأن الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختص أحدها إلا بالنية، كضربة اليتيم، فإنها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقه (4)، كانت حسنة، وإن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة.
Shafi 6