المواقيت المذكورة آنفا (1).
د- إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.
هإنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.
و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).
ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.
ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة- على كراهية- بخلاف المتمتع.
ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.
ي- إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.
والقارن يفارق المفرد بأمرين:
الف- سياق الهدي.
ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.
إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.
وهي خمسة:
Shafi 72