ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا تقضى (1) لو فاتت، نعم يصلي الظهر.
ويجب في العيد ما تقدم، وهي ركعتان.
وقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض.
وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها، وتجب خطبتان بعدها، وخمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع في الثانية، يفصل بينهما بالدعاء المنقول وهو:
(اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا و [شرفا] (2) ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن (3) تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم [أجمعين] (4)، اللهم إني أسألك خير ما سألك [به] (5) عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون.
ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما، لوجوبها، قربة إلى الله (6)، ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.
Shafi 37