" في كل هذه الصور، يكفي نية الوجوب، ولا يجب التعرض للخصوصيات، لأن الغرض: إبراز (2. 1) الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب: لوجوبه علي وعليه - يعني المنوب - فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن (3) المنوب، صار متحملا له " (4) وهو حسن.
وإذا عدل من صلاة إلى أخرى، وجب نية العدول، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة، فلو فعله، بطلت.
وصفته، أن يتصور في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر - مثلا - قضاء، أو: أداء، أو: أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة - مثلا - أو: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا (5)، لانعقاد الصلاة بها أولا.
الثالث: تكبيرة الافتتاح، وصورتها: الله أكبر، وهي ركن.
ويجب فيها: التلفظ بها عربيا مع القدرة، والترتيب، والموالاة، والمقارنة للنية، وإسماع نفسه، وقطع الهمزة (6)، وعدم المد المفرط فيه.
ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، وللمأموم الإخفات، إلا في المسبوق المنتظر من الإمام، والمنفرد قيل: كالإمام، وقيل: يتخير، وقيل:
تابع، والأول حسن (7).
Shafi 32