وللفعل - كصلاة الحاجة -: أغتسل لصلاة الحاجة - مثلا - أو: لرؤية المصلوب، لندبه، قربة إلى الله.
وقد يجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه، لا مطلقا، ونيته حينئذ: أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
ولو نذر الغسل الواجب - كغسل الجنابة - عند حصول سببه، فهو من قبيل نذر الواجب، والأصح انعقاده، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب، أو لا بد من قصد الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر، فيه قولان، اختار (1) فخر المحققين في رسالته الأول (2)، وهو ظاهر الشهيد في قواعده (3)، وفي الدروس في باب الصوم (4) اختار الثاني، وهو أولى.
فعلى الأول، صفة النية: أغتسل غسل الجنابة، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
وعلى الثاني، يزيد (5) في النية وتأكد (6) بالنذر.
Shafi 21