81

Durr Farid

الدر الفريد وبيت القصيد

Bincike

الدكتور كامل سلمان الجبوري

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فَهُمْ أفْصَحُ العَرَبِ، وَأصْبَحُهُم وَأنْجَبُهُم [وأنفسهم وأنصحهم] وَأسْجَحُهُمْ، لهَمُ المَدَرُ وَالوَبَرُ، وَالأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ، وَالقُبَّةُ وَالمَفْخَرُ، وَالمَرْوَةُ وَالمَنْحَرُ، وَالصَّفَا وَالمَشْعَرُ، وَالسَّرِيْرُ وَالمِنْبَرُ، وَالحَوْضُ وَالكَوْثَرُ، هُمُ الأَصْلُ وَالهَامُ، وَالذِّرْوَةُ

= وَرَوَى عُمَرُ عَنِ المُطَّلِبِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن حَنْطَبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جُمْعَةٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوْهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا تُعَلِّمُوْهَا (١)، قُوَّةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ تَغدِلُ قُوَّة رَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ (٢) وَأَمَانَة رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ تَعْدِلُ أَمَانَةَ رَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَرَوَى جُبَيْرُ بن مُطْعِم أَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ قَالَ لَا تَتَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَهْلَكُوا وَلَا تَتَخَلَّفُوا عَنْهَا فَتَضِلُّوا وَلَا تُعَلِّمُوْهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٍ لأَخْبَرْتُهَا بِمَاذَا لِهَا عِنْدَ اللَّهِ (٣). وَرَوَى عبد اللَّه بن السائب قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ فِي الأمْرِ تَبع لِقُرَيْشٍ خَيَارُهُمْ تَبْعُ لِخيَارِهِمِ وَشْرَارُهُمْ تِبْعًا لِشرَارِهِمْ (٤). وَرَوَى عُثْمَانُ بن الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ عبد اللَّه عَبَّاسٍ ﵁ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ أَدَمَ. وَكَانَ ذَلِكَ النُّوْرُ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُقَدِّسُهُ وتسبّح له بِتَسْبِيْحِهِ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَلْقَى ذَلِكَ النُّوْرَ -. وَرَوَى إسْمَاعِيْلَ بن مُسْلِمٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ أَهْدِ قُرَيْشًا فَإِنْ عِلْمُ العَالِمِ مِنْهُمْ بِسَبْعِ طَبَاقِ الأَرْضِ -- وَقَالَ ﷺ: لا تَسَبُّوا قُرَيْشًا [فإن علم عالمها] ويَمْلأُ الأرْضَ عِلْمًا، اللَّهُمَّ --- نكَالًا --. _________ (١) الجامع الصغير ٢/ ٢٥٣. (٢) مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦. (٣) الجامع الصغير ٢/ ٢٥٣. (٤) الجامع الصغير ٢/ ٢٥٥.

1 / 83