يندفع سيلان الدم بالحشو حيث لا صوم ولا ضرر، وجب إضافة التعصيب إليه، والله أعلم.
العشرون:
موالاته بين ثلاثة أشياء
الاستنجاء، والاحتياط في أمر الفرج، والوضوء.
الحادي والعشرون:
موالاته لوضوئه
وإن لم نوجب الموالاة في وضوء الرفاهية، كما قاله شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي؛ لدوام حدثه.
وقال الأذرَعي: إنه الظاهر ويرشد إليه ما ذكروه من المعنى في اشتراط موالاته للأشياء الثلاثة في الشرط قبله، والله تعالى أعلم.
الثاني والعشرون:
طُهْرُ بدنه عن نجاسة لا يعفى عنها
أَخْذاً مما صححه الشيخانِ في التيُم، حيث قالا - في باب الاستطابة من ((الروضة))(١) وأصلها -: ((ولو تيمم وعلى بدنه(٢) نجاسة (يعني في غير موضع الاستنجاء)(٣) فهو كالتيمم قبل الاستنجاء، وقيل يصح قطعاً. انتهى.
(١) ((روضة الطالبين)) (١/ ٧١) - في باب الاستنجاء - فصل كيفية الاستنجاء.
(٢) هكذا في الأصل والمطبوعة، والذي في طبعة ((الروضة)): ((وعلى يديه)).
(٣) ما بين القوسين تفسير من المؤلف رحمه الله، وليس من عبارة «الروضة)).