64

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Bincike

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

بيروت

أحدهما: نعم؛ لأنّ الماء قائم على المحل، وإنما يثبت له صفة الاستعمال بعد الانفصال.

والثاني: لا؛ لأنا لا نجعل الماء مستعملاً في حكم الجنابة لأجل الحاجة؛ إذ لو جعلناه مستعملاً لاحتاج كل جزء من البدن إلى ماء جديد، وهذه طهارة أخرى فيكون الماء مستعملاً في حكمها. فعلى هذا لا بدّ أن يغسل الموضع عن النجاسة ثم يغسل كَرّةً أخرى عن الجنابة. انتهى.

(قلت): وأمّا على طريقة النووي، فلا فرق في ارتفاع الحدث والنجس بين أن يصُبَّ الماء أوّلاً على المحل النجس أو الطاهر ثم يسيل إلى المحل النجس؛ إذ الماء ما دام متردّداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ولو في (١) آخر عنده، حتى لو انغمس جنب وأحدث في حال انغماسه فله أن يتوضأ قبل انفصاله.

والرافعيّ قال: إنَّ مقتضى كلام الأصحاب أنّ الماء لا يصير مستعملاً بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه.

قال: وهو مُشْكِل، وينبغي أن يصير؛ لارتفاع الحدث به. انتهى.

والمعتمد ما اقتضاه إطلاقُ الأصحاب، فقد صرّح الخوارزميّ بمقتضاه. وجواب إشكال الرافعيّ ما ذكره النوويّ في شرح («الوسيط» من أنّ صورة الاستعمال باقية.

(قلت): ولْيُحْمَلْ جوازُ الوضوء له في حالة انغماسه في هذه الصورة على جواز الشروع له في الوضوء فيرتفع الحدث عن وجهه فقط؛ لأنّ أعضاء

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وإنما هو في ((المطبوعة)).

64