61

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Bincike

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1429 AH

Inda aka buga

بيروت

ورجَّح النوويّ في ((زيادة الروضة)) و((المنهاج))(١) وغيرهما الاكتفاء بالغسلة الواحدة فيصرف إليهما.

وقال في ((شرح المهذب))(٢) في باب الوضوء: إذا كان على بدن المتوضىء أو المغتسل نجاسة حكمية، فغسله مرّة واحدة مع النية.

إنَّ الأصح أنه يطهر، وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي(٣) وابن الصباغ؛ لأنّ مقتضى الطهارتين واحد فكفاهما غسلة واحدة.

والثاني: لا يطهر، وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي، وصححه الشاشيّ والرافعيّ.

والمختار الأوّل.

ولو كان على يده عجين أو طين ونحوهما؛ فغسلها بنية رفع الحدث، لم يُجزه.

(١) انظر: ((روضة الطَّالبين)) (٨٨/١)، و((المنهاج)) (٧٥/١) - مع ((مغني المحتاج)) - طبعة مصطفى البابي الحلبي - ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨ م.

(٢) (٣٧٧/١) - مع اختصار المؤلف هنا لبعض كلام النووي رحمه الله.

(٣) هو: أبو الفتح: نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي. شيخ الشافعية بالشام، وُلِد سنة (٣٧٧هـ). تفقَّه على سُلَيم بن أيوب الرازي وعلّق عنه تعليقةً في ثلاثمائة جزء، وسمِع الحديثَ الكثير وأملى. سكن دمشق وقدمها الغزالي فاستفاد منه. مِن تصانيفه: ((التهذيب والتقريب))، و((المقصود)) وهو أحكام مجردة، وشرح متوسط علی کتاب شيخه سليم الإِشارة، وغير ذلك. توفي - رحمه الله - سنة (٤٦٠ هـ).

انظر: ((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله الحسيني (ص١٨١، ١٨٢)، و((شذرات الذهب)) (٣٩٥/٣، ٣٩٦).

61