ولهذا قال في ((الاستقصاء والبيان))(١): إذا اغتسلت المرأة عن الجنابة والحيض وفي رأسها حشو كسدر وحناء وغيرهما، فإن كان رقيقاً لا يمنع وصول الماء، لم يلزمها إزالتهُ، ولا اعتبار بأن يصل الماء إلى ما تحته صافياً؛ لأنّ تغير الماء على العضو غير مؤثر. انتهى.
وقوله في ((الخادم)) - عقب نقله لكلام صاحب ((الذخائر)) وكلام صاحب ((البيان)) في موضع آخر من كتاب الطهارة -: ((لعله مبني على أن تغير الماء الذي يغسل به الميت بالسدر ونحوه غير مؤثر وهذا أولى))، يمنع منه ما قدَّمه من قوله: ((ولا يقال إن هذا هو الخلاف)) [في الماء الذي](٢) یغسل به المیت، إلخ.
ويؤيده: أن الزركشي أجاب في ((الخادم)) عن سكوت النوويّ على ما صحّحه الرافعيّ في غسل الميت من اشتراط وقوعه بعد إزالة النجاسة مع استدراکه عليه في غسل الحيّ: بأن الكلام في غسل الحي فیمن علیه حدث، والموت لیس بحدث.
قال: وإنما شرط ذلك في غسل الميت؛ احتياطاً له دون غيره؛ لأنّ المقصود منه التنظیفُ دون رفع الحدث. انتھی.
وينبغي مراجعة ما نقله عن الإِمام من عدم الاكتفاء بذلك في غسل الحي؛ ولم أرَ في كلام الشيخين تعرّضاً لهذه المسألة بالنسبة إلى وضوء الحيّ وغُسله.
(١) ((البيان)) للعمراني (٢٥٥/١) - اعتنى به قاسم محمد النُّوري - دار المنهاج - جدة - ط ١ - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وهو في المطبوعة، وهو الذي يقتضيه السياق، وقد تقدَّمت العبارة نفسُها قريباً.