Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editsa
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editsa
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1429 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وأنه قال: بخلاف الغَسْل؛ فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره.
وفي ((الخادم)): إنَّ قول الرافعيّ والرش والغَسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر، يوهم أن التقاطر شرط في الغَسل، وليس كذلك، وإنما الشرط الانتقال من المحل الذي صُبَّ فيه إلى غيره، حتى لو انتقل ولم يتقاطر المانع منعه -أي كشرب المحل ونحوه - حُكم بالتطهير. انتهى.
والظاهر أن التقاطر لازم للسيلان إلا لمانع، وأنَّ عَطْفَ التقاطر على السیلان كالتفسير له فلا يضرّ عدمه لمانع.
- كجزء من الرأس ومن الأذنين ومما تحت الذقن واللحيين - إذْ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ذكره بعضهم، ولا يخفى دخوله أيضاً في تحصيل الركن، لتوقفه عليه، نبه عليه شيخنا المُنَاوي أيضاً.
فلو كان عليه زعفران أو سدر ونحوه مما يتغير الماء بمجرّد ملاقاته تغيراً كثيراً، فوجهان، في ((الذخائر)) قال: كغُسل الميت.
وقضيته سلب طهوريته فلا يجزىء. قاله في ((الخادم)) هنا.
ونقل الدَّمِيري الوجهين أوّل كتاب الطهارة عن صاحب ((الذخائر))، ثم قال: إن الظاهر منهما منع صحة الطهارة كما في غسل الميت. انتهى.
52