وقال في ((الروضة))(١) في زوائد آخر باب صفة الوضوء:
((ولو تشققت رجله فجعل في شقوقها شمعاً أو حناء، وجب إزالة عينه، فإن بقي لون الحناء لم يضرّ.
وإن كان على العضو دهن مائع(٢) فجرى الماء على العضو ولم يثبت، صح وضوؤه.
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، لم يصح وضوؤه على الأصح)). انتھی.
وفيه أمور :
أحدها: إطلاقه لإِزالة ما في الشقوق، ظاهر في وجوب إيصال الماء لباطنها مطلقاً :
وهو مقتضى قوله من ((زوائده))(٣) في غسل اليدين: ((وإن حصل في يده ثقب، لزمه غسل باطنه؛ لأنه صار ظاهراً)).
(قلت): وهو محمول بقرينة التعليل على ما في ((شرح المهذب)) (٤) - في باب الغسل - حيث قال: ((وإذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر، وجب إيصاله في الغسل والوضوء.
(١) (١ / ٦٤).
(٢) في الأصل - وكذا في طبعة «الروضة)) (٥٣/١) -: ((مانعٌ)) بالنون، والمثبَت من المطبوعة، ومن المذكور في ((المجموع)) (٤٥٧/٢، ٤٩٢) - طبعة مكتبة الإِرشاد بجدة، وهو المناسب للسياق.
(٣) (روضة الطالبين)) (٥٣/١).
(٤) (٢٢٩/٢، ٢٣٠).