171

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

Nau'ikan

دليل الطالب_كتاب الإيلاء
قد يقع من الرجل أن يحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو يمتنع من ذلك بغير يمين، وهذا هو الإيلاء، وقد يظاهر من زوجته فيشبهها بأمه أو إحدى محارمه، وهذا هو الظهار.
وقد ذكر الله حكم الإيلاء والظهار في القرآن الكريم، ولذلك ينبغي على المسلم تجنب ذلك والتعرف على أحكامه.

9 / 1