565Durar Lawamicالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعAhmad al-Qurani - 893 AHأحمد الكوراني - 893 AHEditsaرسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMai Buga Littafiالجامعة الإسلاميةInda aka bugaالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriyaIraqMisiraFalasdinuTurkiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaMamlukawaAq Qoyunluوكالراوية تستعمل في المزادة للمجاورة، مع عدم جواز استعمال الشبكة في الصيد، مع وجود العلاقة المذكورة.وأشار بعدم الوجوب إلى أمرين: أحدهما: وجوب الاطراد في الحقيقة.والثاني: جواز الاطراد في بعض أفراد المجاز كالأسد للشجاع، فإنه مطرد.والحاصل: أن عدم الاطراد دليل المجاز، والاطراد ليس دليل الحقيقة.وأورد على الحقيقة: الفاضل، والسخي، والقارورة.توجيه الإيراد: أن هذه الألفاظ حقائق، مع أن الفاضل، والسخي لا يطلقان على الله، والقارورة لا تطلق على غير الزجاجة.الجواب: شرط الاطراد عدم المانع، وفي الأولين: المانع الشرعي، منع، وهو كون أسمائه توقيفية، وفي الثاني: المانع اللغوي إذ قُيِّد لدى الوضع بالزجاج.فإن قلت: قد صرح كثير من المحققين: أن المعنى إذا كان صحيحًا لا يتوقف في إطلاق الاسم عليه تعالى، فعلى ذلك الأصل هل يصح إطلاق الفاضل، والسخي عليه تعالى؟قلت: لا؛ لأنهم شرطوا أن لا يكون اللفظ موهمًا بالنقص، ولفظ السخي، والفاضل إنما يستعمل حيث يكون المحل قابلًا للبخل، والجهل.2 / 102KwafiRabaTambayi AI