555Durar Lawamicالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعAhmad al-Qurani - 893 AHأحمد الكوراني - 893 AHEditsaرسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMai Buga Littafiالجامعة الإسلاميةInda aka bugaالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةNau'ikanPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriyaIraqMisiraFalasdinuTurkiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaMamlukawaAq Qoyunluوالمصنف لم يذكرها مفصلة إلَّا أنه يعلم من عبارته تلك العشرة: لأنه حكم - أولًا - بأن المجاز، والنقل أولى من الاشتراك، فقد علم مسألتان.ثم أشَار بقيل: إنهما أولى من الإضمار، فعلم مسألتان أخريان، فهذه أربع.وذكر أن التخصيص أولى من المجاز، والنقل، فهاتان، مع الأربع ست مسائل.وإذا علم: أن التخصيص أولى منهما، فهو أولى من الذي هما أولى منه، وهو الاشتراك، أو مساوٍ لهما، وهو الإضمار، فهاتان، مع تلك الست ثماني مسائل.والتاسعة: ما فهم من قيل، ومن الإضمار، وهو التساوي بين الثلاثة.والعاشرة: رجحان المجاز على النقل، كما قدمنا، وليس لكلام المصنف بذلك إشعار، وكأنه اختار التساوي، والأمر في ذلك سهل.قوله: "وقد يكون بالشكل".أقول: لما فرغ من ذكر التعارض شرع يبين ما هو ضروري في المجاز، وهي العلاقة، وهي - مطلقًا - أمر يتصل به المعنى المجازي بالمعنى= راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٤٨٩ - ٥٠٢، والإبهاج: ١/ ٣٢٢، ٣٣٦، وتشنيف المسامع: ق (٣٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣١٦، وهمع الهوامع: ص / ١٠٨.2 / 92KwafiRabaTambayi AI