270

Durar Lawamic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editsa

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية

Inda aka buga

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وقد ذكر بعض الشارحين (١) هنا كلامًا يتعجب منه، وهو أنه شرح البعض في قول المصنف في تعريف الأداء بالركعة على ما قررناه، ثم [قال] (٢): هنا كلامًا حاصله: أن القضاء هو الفعل الواقع خارج الوقت أو بعضه، ولو كان ذلك البعض أكثر من ركعة، فورد عليه أنك قلت: إن إدراك الركعة إدراك للصلاة، فأجاب: بأن ذلك فيمن زال عذره: كالجنون، وقد بقى من الوقت ركعة.
وكل هذا سهو ظاهر؛ إذ مسألة العذر غير مسألة الأداء، وهي: أن يزول العذر، وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو تكبيرة، وخلاء المكلف عن العذر بقدر ما يسع تلك الصلاة تجب تلك مع ما قبلها إن أمكن الجمع، وإلا فهى فقط.
فالكلام هنا في الوجوب، سواء صلاها أو لم يصلها أبدًا، أو صلاها كلها خارج الوقت، والمسألة الأولى مطلقة فيمن أدرك [الوقت] (٣) قدر ركعة، أي: دخل في الصلاة وتلبس، وأوقع ركعة في الوقت الشرعي، والباقي خارجه، فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟ والله أعلم.
قوله: "والإعادة فعله: إلى آخره".

(١) القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١١١.
(٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

1 / 285