(٣) القرينة: الأمرُ الذي ينصبه المتكلِّمُ دليلًا على أنّه أرادَ باللَّفظِ غيرَ معناه الوضعيِّ، وهذه القرينة نوعان: لفظيّة، وحاليّة.
(٤) فاللَّفظُ المستعمَلُ في غيرِ ما وُضع له قد يكون مَجازًا، وقد يكون كِنايةً، وقد يكون غلَظًا، وقد يكونُ مرتجلًا، وقد يكونُ منقولًا. انظر: المطوَّل ص ٥٧٣.