272

Durar Faraid

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

Bincike

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

يَقُوْلَ - بَعْدَ (بِزَائِدٍ عَنْهُ) -: (لِفَائِدَةٍ) (١). وَإِنْ أَرَدْتَ إِيْضَاحَ ذَلِكَ فَرَاجِعِ الْمُطَوَّلَاتِ (٢). وَلَمَّا كَانَ الْإِيْجَازُ مُنْقَسِمًا إِلَى قِسْمَيْنِ أَشَارَ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ: وَضَرْبَا الْأَوَّلِ: أَيِ الْإِيْجَازِ؛ أَحَدُهُمَا قِصَرٌ: أَيْ إِيْجَازُ قِصَرٍ: وَهُوَ مَا لَيْسَ بِحَذْفٍ؛ نَحْوُ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيْرٌ، وَلَفْظَهُ قَلِيْلٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهُ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى قَتَلَ قُتِلَ كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا عَلَى أَنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى الْقَتْلِ، فَارْتَفَعَ بِالْقَتْلِ - الَّذِيْ هُوَ قِصَاصٌ - كَثِيْرٌ مِنْ قَتْلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وَكَانَ ارْتِفَاعُ الْقَتْلِ حَيَاةً لَهُمْ، مَعَ أَنَّهُ لَا حَذْفَ فِيْهِ لِشَيْءٍ مِمَّا يُؤَدَّى بِهِ أَصْلُ الْمُرَادِ. وَ: الثَّانِي حَذْفُ: أَيْ إِيْجَازُ حَذْفٍ جُمْلَةٍ: وَالْمُرَادُ بِهَا الْكَلَامُ الْمُسْتَقِلُّ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ جُزْءًا مِنْ كَلَامٍ آخَرَ، وَهِيَ إِمَّا: ١ - مُسَبَّبةٌ عَنْ سَبَبٍ مَذْكُوْرٍ: نَحْوُ: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ [الأنفال: ٨]؛ فَهَذَا سَبَبٌ مَذْكُوْرٌ حُذِفَ مُسَبَّبُهُ: أَيْ: فَعَلَ مَا فَعَلَ.

(١) الزيادةُ في اللَّفظِ إن كانت لفائدةٍ فهي (الإطناب)، وإن كانت غيرَ متعيّنة فهي (التَّطويل)؛ نحو: (فِعلُه عدلٌ وإنصافٌ) فالعدل والإنصافُ بمعنًى ولا يمكنُ تعيينُ الزّائد. وإن كان بالإمكان تعيينُها فهي (الحشو)؛ نحو: (زرتُكَ اليومَ وفي الأمسِ قبلَه) فكلمةُ (أمس) زيادة متعيّنة من غير فائدة، ولكنّ الحشو ضربان: مُفسِدٌ للمعنى وغير مُفسِد. وأمّا الإيجاز فشرطُ قبولِه تأديةُ المعنى دون إنقاص، فإن كان ثمّةَ انتقاصٌ من أصل المرادِ سُمِّي (إخلالًا) لا إيجازًا. (٢) انظر: مفتاح العلوم ص ٣٨٧ - ٣٩٥، والإيضاح ٣/ ١٦٩ - ٢٤٤، والمطوّل ص ٤٧٩ - ٥٠٥.

1 / 306