٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ دَعَا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ ﷿ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِهَا ذَنْبًا قَدْ سَلَفَ، وَإِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ "
٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ دَعَا اللَّهَ ﷿ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ﷿ بِهَا إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «فَاللَّهُ ﷿ أَكْثَرُ»
٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " دَعْوَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَا تُرَدُّ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ: إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فِيمَا دَعَا، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِقَدْرِ مَا دَعَا " ٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ دَعَا اللَّهَ ﷿ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ﷿ بِهَا إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «فَاللَّهُ ﷿ أَكْثَرُ»
٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " دَعْوَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَا تُرَدُّ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ: إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فِيمَا دَعَا، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِقَدْرِ مَا دَعَا " ٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
1 / 32