============================================================
8
الحرية وكرمها ابن عر مطلقا (ولا تنمنرا) الماناب ( التشركين) اى الكفار مطلقا إعاعا (عت يورمنرا ولمد مؤمن خير ين مشرك وتر اصمكم) الغرك لما له وجماله وبهور اللعبد الملم ان يتروج حرة برضاها وان فزها فلها الحيار وأشار ال علة النمى بقوله ( أو لكيلك ) أى أهل الشرك (يدعون ال انار) بعائهم إل للمسل الموجمب لها فلا تليق مناكهم (واقله يدحو) على لان رسه أو المراد أولياهء الله لذف المضاف (ال للعمنة والنفيرة)م اى الصل الموجب لها (يلذرتو) يارادته تجب اجابته بتزوم أولبانه (ويين" ابلته لثاس تملهم يتذگرون) يسظون افا دبروا ادلته وحعه ق أوامره ونواهيه واحكامه . ولماكانت المرأة ف المجاعلية إذا سعاضت لا تواكل ولا تشلوب ولا تهمالس كفعل اليود والمحموس ، وسال وثابت ين الدساح ، ذلك فى فر من للصحابة : نزل ( ويستتوتة عنه السحيض) مصدر كالمجىء أو مكانه مانا يفعل بالنساء فيه ولعله سبحانه إنما ذكر وپسلونك يغير واو تلاثآ ثم بها ثلايا لان الزالات الأذل كانت فى أوقات مثقرقة والثلانة الآخيرة كانت فى وقت واحد لالك ذكرها بحرف الجع قاله البيضاوى ( قل مو) أى الحبض ( أذى) ثىء منقذر موذ من يقربه تفرة منه أو عله وللمرآة فى وتته ثمانية أسماه حائض وعارك وفارك وطاص ونافس وكابر وضامك وطلت وانما وصقه بأنه أذى ورتب عليه الحكم بالخاء اشعارا بأنه العلة فى قوله (قاتخزلوا اللساء) اى وطأمن تقط هنا منفق عل تحريمه إعماعا ويحرم الاستمتاع بما ين السرة والركبة عند مشهور مذهب ما لك وأبى حنيغة واللشامى، وأجاز أحد وي المالكية والشافضية الاستمناع بما دون الفرج (فى التحيض) أى وقه اوعد (ولا تتريوهن) لهماع (وتمتى يطهرن) يسكون الطاء للمسهور وبتدديد ما وافاء لحزة والكسان وعاصم فى رواية ابن عباس، وفيه إدظم الثاء فى الاصل فى الطلء أى يغتان بعد انقطلع فسل المنابة ن مالك والشانضن وأعد . وقال أبو حنيفة : ان اتقطع دمها الاكتر الحيض وهر عشرة ايام عده حملاز ولوها وقوله هولا تمريوان تاكيد للحكم ويان لنابته ( فإنا تطهرن) بالماء (فاتآرمن) للمجماع (ين سبث اركم أله) بتمبه فى الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره ، و" من ، لا بتداء الغاية أو بمعنى فى واعلم أن الاثمة احسرا على صقوط للصلاة وتضاها عن الحائض والصوم وتقضيه وعلى حرمة العاوال بالبيت وأنه بحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض واختلفوا فى أظهما ولا حد له عند مالك بل الدفعة حيض وأقله عند للشافصى وأعد يوم ولية وعند أبي حنيفة ثلاثة أبام ، وأقل للنفاس عند أبى حخبقة خة وعشرون يوما واكثره عد الاكثر سنون ، وضد ابي حبفة لربعون، واكثر الحبض عند مالك يختلف باخنلالك النساء: غفة عشر اللمبدأة وللممتادة هاعتها والحامل إن رأت الدم هو حيض خلافا لا بى حتبفة: فإن لم تتنير عادتها فكالحال والا قلها بعد ثلاثة اشر نصف شهر ونحوه وبعد التة عرون ونغوه واول ن المحيض مند الاربية قع سنين ولاب حيفة قول بانه خسة عنرنة ولاخ
Shafi 86