============================================================
1 ادة الفاء الثانى صفة للنساء ين لان عاملهما حتلف ونايدة قوله ى حمروكم تقوية العلة وتكياها لا تقييد الحرمة، والدخول كناية عن الوطء فتسرم به اتفاقا ويمةتساه من المباشرة والقبلة خلافا الهرنى وآنا بالنظر إل باطن الجسد بشهوة عل الشهور من مذصب مالك ويمبر فى النكاح الحلال او الذنى فيه شبهة أو اختلف فيه فإن كان زنأ عضا لم تفع به حرمة المصاعرة ويحرم بالوطه بملك اليين والتلذذ به ما يحرم بالوطه بالنكاح، فن وطن أو تلذة بأمته حرمت على آباله وابناله ، وبحرم من الملوكات باللب والرضاع والصهر ما يحرم من الحرائر بذلك كا بين بقوله (وحلائل انتهيكم) ووعاتهم سميت الروجمة حليلة لحلها اولحلرها مع الزوج ( الذين من أصلا بكم ) احتراز عن البنين لا عن ابتاء الوله (وان تمسعوا بيمن الاختيني) من نسب أو رضباع فى موضع رفع عطف على المحرمات بالنكاح أو بملك اليين وبلحق بالأختين بالنة الجع بين المراة وعمتا أو خالنها ويهوز نكاح كل واحدة على الاثفراد وملكهما معا ويطا واعدة (إلا) يكن (ما قد حلف) ف الجاهلية فمفو عنه : اسنتناه منقطع أو منعل من لارم المنى كا مز (ان آلله كان غفورا) لما سلف منكم قبل النهى ( ربما) يكم فى ذلك (و) حرمت علبكم (التتلت) اى ذوات "الازواج (يمن النساه) أن تنكمو هن قبل مفارقة از واجهن حراتر مسلات كن أو لا ، وترا الكساق فى مبع القرآن غير هذا الحرف بكر الماد ( الا ما علسكت أينكم ) من الإماء بالسبى ظكم ولزمن وان كان لمن أرواج فى دار الحرب بعد الاستبياء لان النكاح لرتفع بالسبى وقبده ابو عنيفة بما لم يسب مسها زرجها و( كتتب اقه) مصدر مؤكد اى كنب الله تحريم هولاء (عليكم) كنابا، وقرن كتب الله بايجع والرقع أى هذه نرائض القه عليكم وكتب الله بلفظ الفعل ، الممبع هولاء مؤدات التعريم الا المحصات وموعة الجمع وكذا الملاعنة لى الموبدات والنكوحة فى العدة خلافا للشافعى والحتفى، والمحرمات غير الزيدات الكانرة غير الكتابية والخامة والمعتدة والمبتوة والامة لراجد الطول والهرمة للسج والمريضة واليتيمة بشروطها (وأيمل ) بالبناء للفاعل للحمهرر والمفعول الحفص وحزة والكاق ( لكم ما ويراه ذا يكم) أى حوى ما حزم عليكم من النساء به ( أن تبتفوا ) تطلبوا النساء مفعول له أو يدل اشتمال من "ما وراء ذلكم * (يامرا يكم) بصداق ار ثمن ، وهذا دليل على وجوب الصداق ولا بد ن كونه بما يسعى مالا شرعا، ولم يفع نيه ف أقل من ربع دبنار، ولذا حد المالكية أقل الصدلق به ، وقال الحتفبة : اقله عشرة دراهم ، وأهازه الشافعى وأحمد بكل تلبل وكثير بسمرم اطلاق الاموال، وبجمديث * التمس ولو هاما من حديد * ورد بأنه قد يتزين من الحديد بما قبعته اكز من ربع دبشار.
(منيين) أى حال كونكم متز وجين أو متعففين بذلك ، والإحمان - لفة - اللمنع، ويكون بالعفة كا ف قوله * والدين يرمون المحصنات * والحزية فعلهن نصف ما على المحصنات والإسلام وفإذا احمن وال واح كا ف المحصتات وما منا (غير ا يجين) زانين ، من السفح : وهر مب الى.
Shafi 173